نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 253
الأفضلية في أداء صلاة العشاء:
1 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والحنابلة [2] وهو قول عند الشافعية [3]، إلى أن تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي برزة -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب أن يؤخر العشاء" [4].
وبحديث عمر -رضي الله عنه- أيضًا حينما أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فقال له عمر -رضي الله عنه-: نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله ورأسه يقطر ماء، وقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي" [5].
واستدلوا أيضًا بحديث جابر -رضي الله عنه- وفيه أنه قال: "إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أَبْطَوْا أخر" [6]. وأيضًا احتجوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه" [7].
فهذه الأدلة احتج بها الجمهور على أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء، [1] حاشية ابن عابدين (1/ 246). [2] المغني، لابن قدامة (2/ 42 - 44). [3] مغني المحتاج (1/ 126). [4] أخرجه البخاريُّ في كتاب المواقيت، باب وقت العصر، برقم (522)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح إلى أول وقتها، برقم (643). [5] أخرجه مسلمٌ في كتاب الساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (638). [6] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، برقم (535)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح، برقم (646). [7] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، برقم (167)، وصححه الألباني رقم (141).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 253