responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 252
[3] - أما الحنابلة فيرون أن آخر وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل، وبعده إلى طلوع الفجر وقت ضرورة، يعني: يكون لمريض شفي من مرضه أو حائضٍ أو نفساء ونحو ذلك.
والصحيح من هذه الأقوال أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، والأدلة على ذلك ظاهرة، منها:
1 - حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ... ووقت العشاء إلى نصف الليل .... " [1].
2 - حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، وفيه "أن جبريل -عليه السلام- جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قم فصل" وذكر الحديث بطوله، وفيه: "ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلثه، فصلى العشاء" إلى أن قال: "ما بين هذين وقت" [2].
3 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "إن للصلاة أولًا وآخرًا ... وأول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل" [3].
فهذه الأدلة بعمومها تدل على أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وهذا ثابت من قوله وفعله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا كان الراجح هو أن آخر وقت صلاة العشاء هو نصف الليل. وهذا هو اختيار الشيخين [4] رحمهما الله.

[1] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (612).
[2] أخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء، برقم (526). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (488)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رقم (149). وصححه الألباني، برقم (127)
[3] أخرج الترمذيُّ في أبواب الصلاة، باب مواقيت الصلاة باب منه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذيّ (1/ 71)، برقم (151).
[4] مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (10/ 386)، والشرح الممتع، لشيخنا محمَّد الصالح العثيمين رحمه الله (2/ 115).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست