responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249
وقت العصر ما لم تصفر الشمس [1].
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة العصر يكون آخرها ما لم تغلب الشمس، أي: قبيل المغرب. بقليل، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر" [2].

رابعًا: وقت صلاة المغرب:
اتفق الفقهاء [3] على أن أول وقت صلاة المغرب يكون بغروب الشمس وتكامل غروبها. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك [4]. أما آخر وقتها عند جمهور الفقهاء ما لم يغب الشفق، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق" [5].
والمشهور عند المالكية [6] وهو الجديد عند الشافعية [7] أن للمغرب وقتًا واحدًا، وهو بقدر ما يتطهر المصلي ويستر عورته ويؤذن ويقيم للصلاة.
والصحيح: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي: وقت الحمرة -فإذا غابت الحمرة فقد خرج وقت المغرب.

[1] الحطاب مع المواق (1/ 390).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، برقم (544)، ومسلمٌ في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (608).
[3] بدائع الصنائع (1/ 123)، الحطاب (1/ 391)، جواهر الإكليل (1/ 32، 33)، مغني المحتاج (1/ 122)، المغني (2/ 25).
[4] المغني (1/ 25).
[5] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (612).
[6] جواهر الإكليل (1/ 32، 33).
[7] مغني المحتاج (1/ 123).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست