نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 245
والصحيح: أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد [1].
ثانيًا: وقت صلاة الظّهر:
من خلال الحديث المتقدم -أعني حديث جبريل حين أمّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة- يتضح لنا أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب، ولا يصح أداء الصلاة قبل الزوال.
بماذا يعرف الزوال؟
يعرف بأن تغرز خشبة مستوية في الأرض والشمس ما زالت في المشرق، فما دام ظل الخشبة ينتقص فالشمس قبل الزوال. فإذا لم يكن للخشبة ظل أو تم نقص الظل بأن كان الظل أقل ما يكون، فالشمس في وسط السماء، وهو الوقت الذي تمنع فيه الصلاة؛ فإذا انتقل الظل من المغرب إلى المشرق وبدأ في الزيادة، فقد زالت الشمس عن وسط السماء ودخل وقت الظهر، وهذا هو أول وقت الظهر.
أما آخر وقت الظهر:
1 - فذهب جمهور الفقهاء [2] إلى أن آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، واستدلوا لذلك بالحديث المتقدم، وفيه: "أنه صلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله" [3]. [1] المغني (2/ 17، 18). [2] انظر في ذلك: مواهب الجليل (1/ 382)، مغني المحتاج (1/ 121، 122)، كشاف القناع (1/ 250 - 251). [3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (393)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (149). واللفظ للترمذي، وقال: "حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-".
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 245