responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 239
ذلك. وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [1].

الصلاة في المسجد الحرام:
من كان يصلي في المسجد الحرام وأمكنه أن يستقبل عين الكعبة، لزمه ذلك، فإن صلى مستقبلًا جهة القبلة لا عينها لم تصح صلاته؛ لأن الأصل هو وجوب استقبال البيت الذي هو البناء، وهذا يخطئ فيه الكثير ممّن يأتون إلى المسجد الحرام ويمكنهم استقبال عين الكعبة ثم يتركون استقبال عينها ويستقبلون جهتها، وهذا خطأ، بل الواجب استقبال عينها متى أمكن ذلك [2].

4 - دخول الوقت:
هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [3].
وقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [4].
أما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّني جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على

[1] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 121 - 122) فتوى رقم (6275) ورقم (2645).
[2] انظر في ذلك الشرح الممتع لشيخنا رحمه الله (2/ 272).
[3] سورة الإسراء: 78.
[4] سورة النساء: 103.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست