responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه" [1].
والصحيح: أنه ليس بواجب؛ لأن هذا مجرد فعل ولا يدل على الوجوب وإنما يدل على أنه الأفضل.
ويدل على ما رجحناه حديث ابن عمر وهو أصح من حديث أنس، حيث إن حديث أنس اختلف في صحته، ولكن غايته أنه حسن، وحديث ابن عمر في الصحيحين حيث قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي حيث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجهه ويوتر عليها، غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة" [2].
فظاهره أنه من ابتداء الصلاة إلى آخرها.

حكم استقبال القبلة لصلاة الفريضة في السفينة ونحوها:
ذهب جمهور الفقهاء [3] إلى وجوب استقبال القبلة لمن صلى فرضًا في السفينة، فإن هبت الريح وحولت السفينة وجب رد وجهه إلى القبلة؛ لأن التوجه فرض عند القدرة، وهذا قادر، وفي وجه عند الحنابلة [4] أنه يجب أن يدور المفترض إلى القبلة كما دارت السفينة كالمتنفل.
والصحيح: أنه يجب أن يدور مع السفينة أو الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب طاقته؛ لأن استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الفريضة كما بينا

[1] أخرجه أحمد (3/ 203)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، رقم (1225). والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 226)، برقم (1084).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، رقم (1098)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، رقم (700).
[3] مغني المحتاج (1/ 144)، حاشية الدسوقي (1/ 226) كشاف القناع (1/ 304).
[4] تصحيح الفروع (1/ 380).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست