نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 228
أنه للوجوب [1]، والمالكية [2] على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.
واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية [3] والحنابلة [4] يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.
والمالكية [5] يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية [6] يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.
والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.
ثانيًا: شروط صحة الصلاة:
المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي: