نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 225
شروط الصلاة
شروط الصلاة منها ما هي شروط وجوب، ومنها ما هي شروط صحة؛
أولًا: شروط الوجوب:
شروط الوجوب: هي التي توجب على المكلف أن يصلي، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم تجب الصلاة، وهذه الشروط هي:
1 - الإِسلام:
تجب الصلاة على كل مسلم، ذكرًا كان أو أنثى، ولا تجب على الكافر الأصلي.
ويترتب على ذلك أنه متى أسلم الكافر فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا غيرها من العبادات؛ لأنه قد أسلم خلق كثير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحدًا منهم بقضاء الصلاة.
لكن مع القول بعدم مطالبة الكافر بوجوب الصلاة فإنه معاقب على تركها في الآخرة، زيادة على كفره، كما قال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [1].
هل على المرتد إذا عاد للإسلام قضاء الصلاة حال ردته؟ قولان للفقهاء:
1 - ذهب الحنفية [2] والمالكية [3] والحنابلة [4] إلى أن الصلاة لا تجب على المرتد، فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى الإِسلام، وعللوا ذلك بأنه حال ردته يصير كالكافر. [1] سورة المدثر: 42 - 43 [2] حاشية ابن عابدين (1/ 294). [3] مواهب الجليل (1/ 243). [4] كشاف القناع (1/ 222).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 225