responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 220
القول الثاني في حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا:
قالوا: من ترك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا فإنه يكفر كفرًا مخرجًا عن الملة ويقتل ردة إن لم يتب ويصل، وهذا هو إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد [1] وهي وجه عند الشافعي [2] وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه [3] وهو قول الشيخين: عبد العزيز بن باز [4] ومحمَّد بن صالح العثيمين [5] وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [6].
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
1 - الكتاب: ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [7].
وجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط:
الأول: أن يتوبوا من الشرك.
الثاني: أن يقيموا الصلاة.

= وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...} برقم (6484)، ومسلمٌ في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم، برقم (1676) واللفظ لمسلم.
[1] كشاف القناع (1/ 227).
[2] مغني المحتاج (1/ 327).
[3] نيل الأوطار (1/ 327).
[4] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (1/ 239).
[5] انظر رسالة تارك الصلاة (ص: 7).
[6] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 36) رقم (443).
[7] سورة التوبة: 11.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست