نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 191
وعدمًا، والعلة منتفية إذا أذن عبر مكبر الصوت؛ لأن صوته يتوزع في جميع الجهات عبر مكبر الصوت.
تاسعًا: ذكر بعض المسائل المتعلقة بالأذان والإقامة
من جمع أو قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة:
دليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر والعصر، وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى
العشاء" [1].
حكم الاستماع للأذان وإجابة المؤذن:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يجب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهذا هو مذهب الحنفية [2] وأهل الظاهر [3]، وابن رجب كما ذكر ذلك في فتح الباري [4].
القول الثاني: أنه يستحب الاستماع للأذان وإجابة المؤذن، وهو رأي لبعض الحنفية [5] والمشهور عند المالكية [6] ومذهب الشافعية [7] والحنابلة [8]، وبه قال [1] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (1218). [2] بدائع الصنائع (1/ 660). [3] المحلى (3/ 148). [4] فتح الباري (2/ 73). [5] فتح القدير (2/ 248)، البحر الرائق (1/ 272، 273). [6] مواهب الجليل (1/ 442). [7] الأم (1/ 88). [8] المغني (2/ 85).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 191