نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 186
عند الشافعية [1] ورواية عند الحنابلة [2].
والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.
الشرط الخامس: العدالة:
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" [3].
وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.
حكم أذان الفاسق:
ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:
القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] ورواية عند الحنابلة [7]. [1] الأم (1/ 84)، المجموع (3/ 107). [2] المغني (2/ 62). [3] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (517) وصححه الألباني. [4] البحر الرائق (1/ 277)، رد المحتار (1/ 393، 394). [5] مواهب الجليل (1/ 436). [6] المجموع (3/ 108 - 111). [7] المغني (2/ 68، 69)، الإنصاف (1/ 424) بتحقيق محمَّد حامد الفقي.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 186