نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 185
المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.
الشرط الثالث: العقل:
يشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.
أما الحنفية [1] فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.
الشرط الرابع: البلوغ:
الصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية [2] مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية [3] والصحيح في مذهب الشافعية [4] والحنابلة [5].
القول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية [6] ووجه [1] بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264). [2] بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264). [3] مواهب الجليل (1/ 435). [4] المجموع (3/ 107). [5] المغني (2/ 68). [6] مواهب الجليل (1/ 435).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 185