نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 179
وأيضًا حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: " ... فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" [1] فقد علق الأمر بالأذان بحضور الصلاة، وحضورها لا يكون إلا بعد دخول وقتها.
حكم الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:
القول الأول: وهو قول الجمهور من المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] وأبي يوسف من الحنفية [5]، أنه يشرع مطلقًا.
القول الثاني: أنه لا يشرع مطلقًا، وهو قول لبعض الحنفية [6] ورواية عند الحنابلة [7].
القول الثالث: أنه يشرع في رمضان دون غيره، وهو قول ابن القطان من الشافعية [8].
القول الرابع: أنه يشرع في غير رمضان ويكره في رمضان، وهو رواية عند الحنابلة وهي المذهب [9]. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (602). [2] مواهب الجليل (1/ 428). [3] المجموع (3/ 95). [4] المغني (2/ 62). [5] البدائع (1/ 154). [6] المبسوط (1/ 134). [7] الفروع (1/ 279). [8] فتح الباري (2/ 124). [9] المغني (2/ 65)، الإنصاف (1/ 430، 431). بتحقيق محمَّد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 179