نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 177
وجه الدلالة أن فيه دليلًا على أن ذلك الأذان كان يستلزم المشي إلى المسجد لأداء الصلاة لمن سمعه.
3 - أما احتجاجهم بحديث أبي محذورة فالمراد بالأذان الأول فيه هو الأذان الذي هو لصلاة الصبح بعد دخول الوقت للصلاة، أما الأذان الثاني فالمراد به الإقامة للصلاة؛ إذ يطلق عليها أنها أذان كما جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: "بين كل أذانين صلاة" [1] والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة.
والراجح من القولين هو القول الثاني؛ وذلك لقوة الأدلة ولأن عمل المسلمين عليه.
أين يكون موضع التثويب في أذان الفجر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 - فالمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] وقول في مذهب الحنفية [5] أن موضعه يكون بعد قول المؤذن: "حي على الفلاح".
2 - أما المذهب عند الحنفية [6] أن موضعه يكون بعد الانتهاء من الأذان.
والراجح هو مذهب الجمهور، لحديث أبي محذورة المتقدم في تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان له وفيه قوله: "حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم (601)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، برقم (838). [2] مواهب الجليل (1/ 425). [3] المجموع (3/ 100). [4] المغني (2/ 61). [5] بدائع الصنائع (1/ 148). [6] المبسوط (1/ 130)، البدائع (1/ 148).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 177