نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 171
مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته" [1].
رابعًا: صور الأذان:
أولًا: صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة:
الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر- الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله
وذلك أخذا بحديث عبد الله بن زيد المتقدم.
ثانيًا: صورة الأذان عند الشافعية:
صورته عندهم نفس صورة الأذان عند الحنفية والحنابلة غير أنهم يزيدون الترجيع عند الإتيان بالشهادتين فيقول المؤذن: "أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض بذلك صوته، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، يخفض بذلك صوته ثم يرفعه. [1] مجموع الفتاوى (22/ 66).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 171