نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 169
[2] - أما الشافعية [1] فقد أخذوا بحديث أبي محذورة، وهو بنفس الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، غير أن فيه زيادة الترجيع، ولهذا أخذ بها الشافعية، وسوف يأتي بيان تعريف الترجيع -إن شاء الله- مع بيان حكمه.
3 - أما المالكية [2] فقالوا بأن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل آخره؛ لأنه عمل السلف بالمدينة ولرواية أخرى عن عبد الله بن زيد حيث جاء فيها التكبير مرتين في أول الأذان.
والصحيح: أن يقال: إن كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، وينبغي عدم الالتزام بصورة واحدة منها بل يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، لكن بشرط أن لا يحصل تشويش وفتنة، وبهذا القول نكون قد حصلنا على عدة فوائد:
أولًا: حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس.
ثانيًا: التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل.
ثالثا: حضور القلب وعدم ملله وسآمته.
رابعًا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها [3].
خامسًا: تربية الناس على قبول الرأي المخالف مما ورد الشرع به مما لا علم لهم به. [1] المجموع (3/ 101)، ومغني المحتاج (1/ 135). [2] مواهب الجليل (1/ 424). [3] انظر الممتع (2/ 56).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 169