نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 16
وقولهم: "وما في معناه" أي: ما كان في معنى ارتفاع الحدث، كغسل اليدين بعد القيام من النوم ليلًا، فهذه طهارة واجبة وليست بحدث.
وقولهم: "وزوال الخبث" فالمراد بالخبث النجاسة، وسيأتي الكلام عنها -إن شاء الله-.
ثانيًا: أقسام الطهارة:
تنقسم الطهارة الحسية قسمين: طهارة حكمية، وطهارة حقيقية.
1 - فالطهارة الحكمية: المراد بها الطهارة من الحدث بنوعيه الحدث الأكبر والحدث الأصغر: فالحدث الأكبر المراد به حدث الجنابة والحيض والنفاس، أما الأصغر فيقصد به حدث البول والغائط والريح والمذي والودي.
2 - أما الطهارة الحقيقية: فالمراد بها الطهارة من النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان.