نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 158
القول الثاني: أنه لا يجوز وطؤها، وهو قول النخعي والحنابلة، وفي رواية لأحمد أنه يجوز وطؤها إذا خاف العنت [1].
والراجح من القولين: هو جواز وطء المستحاضة وأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء غير أيام حيضها.
الفرق بين دم الحيض ودم المستحاضة:
لقد فرق الشارع بين الحيض والاستحاضة في الأحكام، ومن أن هناك فرقًا بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ومن هذه الفروق:
1 - من حيث اللون: دم الحيض دم يميل إلى السواد، أما دم الاستحاضة فإنه دم أحمر يميل إلى الصفرة.
روى البخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اعتكفتْ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطَّسْتَ تحتها وهي تصلي" [2].
2 - دم الحيض ثخين، ودم المستحاضة رقيق.
3 - أن رائحة دم الحيض منتنة كريهة، أما دم الاستحاضة فلا رائحة له.
4 - دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر؛ لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، أما دم الاستحاضة فإنه دم عرق إذا ظهر تجمد. [1] الكافي (1/ 84). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، برقم (1932).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 158