responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 141
ب- ويرى الحنابلة [1] أنه ثلاثة عشر يومًا، وهذا هو أقل مدة فاصلة بين الحيضتين.
4 - ألَّا ينقص الدم عن أقل الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أقل مدة للحيض على أقوال كثيرة أرجحها أنه يوم وليلة [2].
5 - أن يكون الدم الخارج في أوانه، وأوانه هو تسع سنين عند كثير من أهل العلم، فمتى خرج الدم قبل ذلك فهو دم فساد على كل حال؛ لأنه لا يجوز أن يكون حيضًا. وبعض أهل العلم لا يرى له سنًا محددة بل قد يحصل قبل سن التاسعة، أما إن خرج بعد بلوغ المرأة سن الإياس فهذا أيضًا لا يعد حيضًا.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس على أقوال عديدة؛ أرجحها أنه لا حد لسن الإياس، فمتى وجدت المرأة الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم.
6 - أن لا يزيد الدم عن أكثر الحيض، وقد اختلف الفقهاء في تحديد أكثر الحيض:
أ- فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثر الحيض. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية [3] والشيخ ابن العثيمين [4].

[1] كشاف القناع (1/ 203).
[2] المراجع السابقة.
[3] مجموع الفتاوى (19/ 237).
[4] الممتع (1/ 560).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست