نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 138
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ الصحيح منها أنه يصلي بلا ماء ولا تيمم وأنه لا إعادة عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [2] وهذا هو مذهب الحنابلة [3]، وأحد الأقوال في مذهب مالك [4] والشافعيُّ [5] وبه قال ابن حزم [6] وهو اختيار شيخ الإسلام [7] رحمه الله.
صفة التيمم: صفة التيمم للطهارتين: الكبرى والصغرى لا تختلف، وهي كالآتي:
1 - التسمية.
2 - أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع.
3 - يمسح وجهه بباطن أصابعه.
4 - يمسح ظاهر كفيه براحتيه:
هذه هي الصفة الواردة عن النبي في حديث عمار بن ياسر؛ فعن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنما كان يكفيك أن [1] سورة التغابن: 16. [2] أخرجه البخاريُّ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (6858)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب الحج مرة في العمر، برقم (1337). [3] الإنصاف (1/ 282). [4] أسهل المدارك (1/ 136، 137). [5] المجموع (1/ 277، 278). [6] المحلى (1/ 138، 139). [7] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 37).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 138