responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 122
[4] - الدلك:
اختلف الفقهاء في حكمه:
أ- ذهب المالكية [1] إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية [2].
ب- وذهب الحنفية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: " ... ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" [6] فلم يذكر - صلى الله عليه وسلم - لها الدلك.
وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [7].

5 - التسمية:
أ- ذهب الحنفية [8] والشافعية [9] والمالكية [10] إلى أن التسمية سنة من سنن

[1] حاشية الدسوقي (1/ 134).
[2] المجموع شرح المهذب (2/ 185).
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 103 - 105).
[4] المجموع شرح المهذب (2/ 185).
[5] كشاف القناع (1/ 152).
[6] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330).
[7] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 323).
[8] حاشية ابن عابدين (1/ 105).
[9] المجموع شرح المهذب (2/ 181).
[10] حاشية الدسوقي (1/ 137).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست