نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 119
وليست بفرض.
والراجح أن النية فرض في الغسل بل هي شرط في صحة جميع العبادات.
2 - تعميم البدن بالماء:
قال النووي: "إفاضة الماء على جميع البدن؛ شعره وبشره، واجب بلا خلاف" [1].
هل يجب غسل باطن الفرج؟
الصحيح في المذهب عند الحنابلة [2] أنه لا يجب غسل باطن الفرج، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-.
نقض شعر المرأة:
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] إلى أنه لا يجب نقض شعر المرأة في الغسل إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها.
احتجوا لذلك بحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء" [7]. [1] المجموع (2/ 180). [2] الإنصاف (1/ 254). [3] الاختيارات الفقهية (ص: 32). [4] حاشية ابن عابدين (1/ 134). [5] حاشية الدسوقي (1/ 134). [6] المجموع، للنووي (2/ 186). [7] أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 119