نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 117
ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" [1].
هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟
يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا [2].
الأغسال المستحبة:
لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،
لكن الصحيح عدم الاستحباب [4].
هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟
أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.
والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك [5].
آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة [6] أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه [1] نيل الأوطار (1/ 306). [2] الشرح الممتع (1/ 356). [3] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: 30). [4] الإنصاف (1/ 270). [5] الإنصاف (1/ 271). [6] الإنصاف (1/ 251).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 117