نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 113
الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا" [1] وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري [2] وهو رواية عن الإمام أحمد [3] وهو رأي الشيخ ابن العثيمين [4].
القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب [5] جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا" [6]، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة [7].
ولحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت [8]، ومن اغتسل فالغسل أفضل" [9].
= الجمعة أو على النساء؟ برقم (839)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، برقم (846) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. [1] فتح الباري (2/ 379). [2] انظر في ذلك: نيل الأوطار (1/ 290). [3] شرح الروض المربع (2/ 470). [4] الشرح الممتع (5/ 108). [5] نيل الأوطار (1/ 290). [6] أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857). [7] انظر: تلخيص الحبير 2/ 67. [8] قال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 67): "حكى الأزهري أن قوله: "فبها ونعمت". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! ". [9] أخرج أحمد (5/ 8، 11، 16، 22)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (3/ 128)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (1757)،
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 113