نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 105
أ- فالحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3] يشترطون لإيجاب الغسل للمني أن يخرج بشهوة.
ب- وذهب الشافعي [4] إلى وجوب الغسل بخروج المني مطلقًا، أي سواء وجدت الشهوة أم لم توجد، فإذا خرج لمرض أو لبرد أو لنحوه فإنه يوجب الغسل عندهم.
والراجح: هو اشتراط الشهوة لوجوب الغسل.
إذا أحس بانتقال المني فلم يخرج هل عليه الغسل؟
أ- ذهب الحنابلة [5] إلى أنه متى أحس بانتقاله لكنه ما خرج فإنه يغتسل؛ لأن المني باعد محله فصدق عليه أنه جنب؛ لأن أصل الجنابة من البعد.
ب- وذهب الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية [8] إلى عدم وجوب الغسل، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9]، والشيخ محمد بن صالح العثيمين [10] وهو الصواب، دليل ذلك حديث أم سليم -رضي الله عنها- السابق وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا هي [1] حاشية ابن عابدين (1/ 108). [2] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 127 - 128). [3] كشاف القناع (1/ 139). [4] المجموع، للنووي (2/ 139). [5] كشاف القناع (1/ 641). [6] حاشية ابن عابدين (1/ 107). [7] حاشية الدسوقي (1/ 126). [8] المجموع (2/ 140). [9] الاختيارات (ص: 17). [10] الشرح الممتع (1/ 337).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 105