responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 100
[1] - فذهب الحنفية [1] إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
2 - وقال المالكية [2]: يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
3 - وقال الشافعية والحنابلة [3] بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [4].

شروط المسح على العمامة:
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
1 - كونه في حدث أصغر.
2 - كونها طاهرة.
3 - كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
4 - أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،

[1] فتح القدير (1/ 109).
[2] جواهر الإكليل (1/ 29).
[3] مغني المحتاج (1/ 60)، الإنصاف، للمرداوي 1/ 185، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
[4] الممتع (1/ 238).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست