responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 535
وهو جائز. وعند ابن أبي ليلى إن أنكره لم يصح الصلح، وإن سكت صح الصلح. وعند بعضهم لا يصح الصلح إلا على الإنكار.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال المدَّعى عليه للمدَّعي بعني هذا المدَّعى؟ فهل يكون إقرارًا؟ وجهان: الأول وبه قال الشيخ أبو حامد يكون إقرارًا. والثاني وبه قال القاضي أبو الطيب وأبو حَنِيفَةَ لا يكون إقرارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا خرج جناحًا إلى الشارع أو إلى درب ينفذ بحيث لا يستضر به المارة، لم يجب نقضه إذا اعترض عليه أحد المسلمين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب نقضه إذا اعترض علينا آحاد المسلمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس له أن يضع خشبة على حائط مشترك بغير إذن شريكه، ولا على حائط جاره بغير إذنه في قوله الجديد، وبه قال أهل الكوفة وأبو حَنِيفَةَ وأكثر العلماء، وحكاه أصحاب مالك عنه. ويجوز له ذلك في قوله القديم، وحكاه أصحابنا عن مالك، وبه قال أحمد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر لم يجبر واحد منهما علي بناء شفرة بينهما. وعند مالك يجبر صاحب الأعلى على ذلك.

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست