نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 524
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا لم يف مال المفلس بديونه وكان ممن يقدر على الاكتساب فإنه لا يجبر على إجارة نفسه، بل إن اكتسب وحصل معه تفضُّل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته قضى به الدين. وعند عمر بن عبد العزيز وسوار بن عبد الله القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجبر على إجارة نفسه لقضاء الدين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا كان لمن كان عليه الدين مال ظاهر وامتنع من بيعه باعه الحاكم عليه، وإن شاء ألزمه بيعه، وإن قضى الحاكم للغريم شيئًا من مال من عليه الدين جاز. وعد أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز للحاكم أن يبيع عليه ماله، ولكن يحبسه حتى يقضي الدين بنفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ادَّعى الإعسار وكان الدين لزمه بمعاملة، فلا بد من البينة على إعساره، وهو الصحيح عند الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر ويَحْيَى منهم أنه إذا كان ظاهر الإفلاس فبينة اليسار على المدَّعى لليسار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ تسمع البينة على إعسار المعسر إذا كانت من أهل المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة. وعند مالك لا تسمع البينة على إعساره بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تسمع بينة المعسر في الحال ويحبس شهرين. وروى عنه ثلاثة أشهر. وروى عنه أربعة أشهر. وقال الطحاوي: شهرًا. ومنهم من قال: ليس بمقدَّر،
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 524