نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 511
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر بن الخطاب وَأَحْمَد لا يجوز تخليل الخمر، فإن خُلِّلت لم تطهر، ولم يجز بيعها ولا رهنها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك ورَبِيعَة تطهر، فيجوز شربها وبيعها ورهنها. وعند كافة الزَّيْدِيَّة لا يجوز تخليلها. واختلفوا فيها لو خُللت مع التحريم، هل يحل تناولها؟ فعند النَّاصِر وزيد بن علي وَأَحْمَد بن عيسى والمؤيَّد يحل تناولها وشربها. وعند يَحْيَى والقاسم لا يحل، بل هو نجس محرم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط في البيع رهنًا مجهولاً لم يصح الرهن، وكذا البيع فى أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والثاني يصح، وبه قال مالك، وكذا الخلاف في الضامن المجهول.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال بعتك عبدي بمائة على أن ترهن به رهنًا غير معين ولا موصوف لم يصح هذا الشرط. وعند مالك يصح، ويرجع فيه إلى العادة فيما يرهن بمثل ذلك الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل جاز ذلك وصح الرهن. وعند الحكم والحارث وقتادة وابن أبي ليلى وداود لا يصح الرهن.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر فوجهان: أصحهما لا يجوز. والثاني يجوز، فعلى هذا إذا تشاحا فيه وكان ممن ينقسم جاز أن يقسماه، فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه فسلَّم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز. والثاني يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان مما لا ينقسم جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم لم يجز ويقسمانه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال. وعند أَحْمَد ليس لأحدهما الانفراد بحفظه بكل حال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّلا العبد في بيع الرهن عند محل الحق وعزله الراهن صحَّ عزله، ولم يكن له بيعه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك لا ينعزل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع العدل الرهن بإذن الراهن والمرتهن فتلف الثمن فى يده، أو استحق الرهن، فإن العهدة تكون على الراهن، فيرجع المشتري بالثمن
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 511