responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 508
يصح أخذ الرهن لكل عين كانت مضمونة بنفسها - يريد مضمونة بمثلها أو قيمتها. وأما البيع فلا يجوز عنده أخذ الرهن به، لأنه مضمون عنده بالثمن، وعنده يجوز أخذ الرهن بالمهر وعوض الخلع، لأنه يضمن بمثله ويضمنه، وكذا الصلح عند دم العمد، فإنه يجوز أخذ الرهن به عنده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح الرهن قبل ثبوت الحق، وهو أن يدفع إليه عينًا لتكون رهنًا بما يدفعه إليه من الغد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ذلك، فإذا دفع إليه الحق من الغد صار رهنًا بالعقد، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض بإذن من الراهن. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ والْأَوْزَاعِيّ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر بمجرد الإيجاب والقبول، فمتى رهن شيئًا أجبر على إقباضه، وكذا قال في الهبة، وبه قال أَحْمَد إذا لم يكن الرهن مكيلًا أو موزونًا، فأمَّا إذا كان مكيلًا أو موزونًا فإنه لا يلزم إلا بالقبض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه دارًا فخلى بينه وبينها فيها، ثم خرج الراهن منها صح القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح القبض حتى يخلى بينه وبينها بعد خروجه منها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه دارًا فسلمها إليه وفيها قماش للراهن صح القبض في الدار، ولا يمنع ذلك من القبض. وكذلك إذا رهنه دابة فسلَّمها إليه وعليها حمل فإنه يصح القبض، ولا يمنع الحمل من القبض. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمنع القماش من قبض الدار، وكذا الحمل من قبض الدابة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس من شرط صحة الرهن استحقاق دوام اليد. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك هو شرط في صحته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رهنه دارين فقبض إحداهما ولم يقبض الأخرى كانت

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست