نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 483
َوَأَحْمَد، واختاره الْمُزَنِي. والثاني لا يجوز. وبه قال أبو بكر من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كانت الجناية خطأ أو عمدًا وعفا المجني عليه على المال لزم البائع الفداء. وعند الشَّافِعِيَّة لا يلزمه، بل هو بالخيار بين أن يفديه، وبين أن لا يفديه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ أنه إذا قبل بعد أن قبضه المشتري كان بمنزلة الاستحقاق، فيرجع المشتري على البائع بالثمن. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يرجع بالأرش لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع بشرط البراءة من العيوب فأقوال: أحدها لا يبرأ من شيء من العيوب، وبه قال شريح وعَطَاء وطاوس والحسن وَأَحْمَد وإِسْحَاق. والثاني يبرأ من الجميع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور وابن عمر وزيد بن ثابت، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد. والثالث يبرأ من عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع، ولا يبرأ من العيب الباطن الذي علم به، ولا من العيب الظاهر الذي لم يعلمه، وبه قال مالك وعثمان. وعن أَحْمَد رِوَايَة أخرى أنه يبرأ من عيب لم يعلمه في الحيوان أو غيره، ولا يبرأ من العيوب، وبهذه الرِوَايَة قال مالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا شرط البراءة جائز، فباع بشرط البراءة تم إبرائه، ثم لو حدث به عيب بعد العقد وقبل القبض فإنه لا يبرأ منه. وعند أَبِي يُوسُفَ يبرأ.
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 483