نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 481
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان المبيع بهيمة حائلاً فحملت في يد المشتري فولدت ثم وجد بها عيبًا، أو كانت جارية حائلاً فحملت في يد المشتري ثم ولدت، ثم وجد فيها عيبًا، كان له رد الأصل بالعيب، وإمساك النماء بغير عوض. وعند مالك يكون له رد الثمن دون الولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ حصول هذه الزيادة يبطل حق المشتري في الرد، فيرجع بأرش العيب على البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع أمة حاملاً فوضعت في يده فقَوْلَانِ: أحدهما يأخذ الولد ويرد الأم ويسترد النماء. والثاني يردهما. وعند أَحْمَد يردها وولدها، فإن أراد إمساكها بقسطها من الثمن ففيه رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأبي ذر وعثمان البتي وزيد بن ثابت وإحدى الروايتين عن أَحْمَد إذا كان المبيع جارية ثيّبًا، فوطئها المشتري ثم علم بها عيبًا يردها ولا يرد معها شيئًا. وعند ابن سِيرِينَ والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وإِسْحَاق وأَبِي يُوسُفَ وعلي - رضي الله عنه - يبطل حقه في الرد، ويرجع بالأرش. وعند ابن أبي ليلى وعمر يردها ويرد معها مهر مثلها، والمهر في قولهما يأخذ العشر ونصف العشر من قيمتها، فيجعل المهر نصف ذلك. وعند شريح والنَّخَعِيّ يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها. وعند الشعبي يردها ويرد معها حكومة. وعند سعيد بن المسيًب يردها ويرد معها عشرة دنانير. وعند الْإِمَامِيَّة ليس له رد الأمة بعد الوطء وله طلب الأرش، إلا أن يكون عيبها من خبل وله ردها بعد الوطء ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان المبيع جارية بكرًا، فأقبضها المشتري ثم وجد بها عيبًا، فإنه لا يردها قهرًا على البائع، ويجب على البائع أرش العيب. وعند مالك وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين له أن يردها ويرد معها أرش البكارة. وعند شريح والنَّخَعِيّ يردها ويرد معها عشر ثمنها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حدث بالمبيع عيب عند المشتري ووجد به عيبًا كان موجودًا حال البيع لم يكن أن يرد، إلا أن يرضى به البائع، وإن لم يرض به البائع فللمشتري أن يطالبه بالأرش. وعند حماد وأَبِي ثَورٍ يرده ويرد معه أرش العيب الحادث
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 481