responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 46
فلا، وعند أَحْمَد وعَطَاء والْأَوْزَاعِيّ إن مس ذكره بساعده أو بباطن يده أو بظاهرها انتقض. وعند طاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل إن مسه لا يريد وضوءً فلا شيء عليه. وعند داود ينتقض وضوءه بمس ذكره دون ذكر غيره. واعتبر أَحْمَد أن يكون المس بظاهر اليد أو باطنها بشهوة. وعند أَحْمَد رِوَايَة توافق الشَّافِعِيّ في اعتبار باطن الكف لنقض الوضوء. وعند داود وأهل الظاهر إذا مس ذكره أو ذكر غيره عامدًا انتقض وضوءه، وإن مسهما غير عامد لم ينتقض. وعند الْأَوْزَاعِيّ إذا مس ذكره بيده أو برجله أو بعضو يجب غسله عند الحدث انتقض وضوءه، وإن مس ذلك بفخذه أو ساقه لم ينتقض. وعند عَطَاء انتقض الوضوء إذا مس ذكره بأي موضع من بدنه كان، إلا بفخذه فإنه لا ينتقض للضرورة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس فرج غيره من كبير أو صغير أو حي أو ميت انتقض وضوء الماس. وعند داود لا ينتقض وضوءه بمس ذلك من غيره. وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك لا ينتقض الوضوء بمس ذلك من الصغير. وعند إِسْحَاق بن راهويه لا ينتقض بمس ذلك من ميت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في القول الجديد الصحيح ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، والقديم لا ينتقض بذلك، وهو مذهب مالك وداود. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا مس أنثييه، أو أليته، أو عانته لم ينتقض وضوءه، وعند ابن الزبير أنه ينتقض وضوءه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة على القول الصحيح

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست