responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 447
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان له بركة يحبس فيها الماء ويجتمع فيها السمك، فإن كان الماء صافيًا يشاهد فيه السمك ويمكن أخذه من غير مؤنة فإنه يجوز بيعه في الماء، وإن كان الماء كدرًا لا يمكن مشاهدته فيه ويحتاج في أخذه إلى مؤنة وتكلف فإنه لا يجوز بيعه في الماء. وعند عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى يجوز بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الباقلاء في قشرته، وكذا لا يجوز بيع الجوز واللوز وعليهما قشرتاهما العليا حتى تزول عنهما. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يجوز بيع ذلك كله مع القشرة العليا، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك الماء مملوك ويجوز بيعه في العيون والأنهار والبرك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره المؤيد منهم، ونقله أيضًا المؤيد عن مذهب القاسم ويَحْيَى. وعند بعض الشَّافِعِيَّة هو غير مملوك فلا يجوز بيعه. وعند الداعي وأبي طالب من الزَّيْدِيَّة عن يَحْيَى أنه لا يجوز بيعه إلا بعد الإحرار والاستقاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لا يجوز بيع تراب الصاغة وتراب المعادن بما يخالفهما بالوزن إن كان ذهبًا يدًا بيد ويعرض إلى أجل، ولا يجوز بيع تراب الصاغة بكل حال، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزَّيْدِيَّة المسك طاهر يجوز بيعه. وعند بعض الناس هو نجس لا يجوز بيعه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع ما بَطَن من الثمار، وكذا الجزر والكراث حتى يُقلع ويُشاهد. وعند مالك يجوز، وبه قالت الزَّيْدِيَّة، وأثبتوا له الخيار إذا قُلع ورآه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في بيع الحنطة مع سنبُلها قَوْلَانِ: القديم يجوز، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. والجديد، وهو الصحيح لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع صبرة من طعام مشاهدة بثمن معلوم صحّ البيع، سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. وعند مالك وَأَحْمَد إذا علم البائع قدرها لم يصح البيع حتى يبين للمشتري قدرها، وإن لم يعلم قدرها جاز البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم، أو هذا القطيع كل رأس منه بدرهم، أو هذه

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست