responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 433
كتاب البيوع
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح بيع الصبي المميز بإذن الوَلي. فإن باع بغير إذن وليِّه كان عند أَبِي حَنِيفَةَ موقوفًا على إجازة الوَلي. وعند أَحْمَد يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، ويكونان بالقول إما بلفظ البيع، أو بلفظ التمليك، أو بلفظ الصرف، أو بلفظ السلم، وكذلك سائر العقودات، وكذلك الهبة والهدايا، فإنها لا تنعقد إلا بالقول. وعند أَبِي حَنِيفَةَ التعاطي بيع، وهو قول للشافعي، واختاره جماعة من أصحاب الشَّافِعِيّ للفتيا، وهو المختار، وبه قالت الزَّيْدِيَّة وخصوه بالمحقرات بقدر دانق وما دونه. وعند مالك كل ما يعده

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست