نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 424
باب الصيد والذبائح
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين ما لا يعتبر فيه الذكاة كالسمك والجراد، وما يحل من دواب البحر فيحل أكل ما مات بحرِّ الماء أو برده، أو مات حتف أنفه. وعند أَحْمَد في رِوَايَة يفتقر ما عدا السمك مما يؤكل لحمه إلى الذكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن مات بسبب، إما بضرب، أو بحبس الماء حل أكله، وإن مات ببرد الماء أو بحرِّه فهل يحل؟ رِوَايَتَانِ. وإن مات حتف أنفه لم يحل، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وهذه المسألة هي المشهورة بأكل السمك الطافي. وعند الْإِمَامِيَّة إن طفى على ظهره فهو ميتة لا يؤكل، وإن طفى على وجهه فهو مذكًّا فيؤكل، وطردوا هذا التفصيل فيما إذا وجدت سمكة على ساحل البحر أو شاطئ نهر ولم يعلم هل هي ميتة أو ذكية، قالوا: فتلقى على الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة فلا تؤكل، وإن طفت على وجهها فهي مذكاة فتؤكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أكل ما اصطاده المجوسي من السمك والجراد. وقد روى عن الحسن البصري أنه قال: رأيت رجالاً من الصحابة كلهم يأكلون صيد المجوسي من الحيتان والجراد، لا يتلجلج في صدورهم شيء من ذلك، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند إِسْحَاق يؤكل صيد المجوسي في البحر ولا يؤكل في البر. وعند عَطَاء يكره ذلك.
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 424