responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 410
والميزاب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع ما شاء منها إلا أنه يتصدق بثمنه، فإن باعه بآلة البيت جاز له الانتفاع بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الهدي والأضحية، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين، أو بعضهم متطوعًا وبعضهم مفترضًا، وسواء كانوا أهل بيت أو أهل بيوت، وكذا لو كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة فالكل جائز. وعند مالك لا يجوز اشتراكهم في الهدْي الواجب، ويجوز في التطوع، وكذا قال: لا يجوز اشتراكهم في الأضحية الواجبة، ويجوز في المتطوع بها إن كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا أهل بيوت شتى لم يجز. وعند أبي حَنِيفَةَ إن كانوا كلهم متقرّبين جاز، وإن كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم لم يجز. وعند إِسْحَاق بن راهويه تجزئ البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا اشترك ناس في بقرة ظنوا أنهم سبعة فبان أنهم ثمانية لم يجزهم، وعليهم الإعادة. وعند أَحْمَد يذبحون شاة وتجزئ عنهم. وعند إِسْحَاق يجزئهم، وإن ذبحوا شاة فهو الأفضل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس لولي اليتيم أن يضحى عنه من ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يضحى عنه من ماله. وعند مالك له أن يضحي إذا كان يملك ثلاثين دينارًا شاة تكون بنصف دينار ونحوه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه، أو فرط في تأخيرها حتى تلفت لزمه أغلظ الأمرين من قيمتها ومثلها يوم التضحية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يلزمه قيمتها يوم التلف خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز شرب ما فضل من اللبن عن كفاية ولد الأضحية والهدْي، وكذا إذا مات ولدها جاز له أن يشرب من لبنها. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يجوز له ذلك، ويرش على ضرعها الماء حتى ينقطع اللبن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ولدت الأضحية ذبح ولدها معها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يذبح ويدفع إلى الفقراء وهو حي، فإن ذبحه أخرجه، وقيمة ما نقص بالذبح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوجب أضحية فحدث بها عيب، لو كان في الابتداء منع حن إجزائها أجزأه ذبحها، ولم يمنع ذلك من ذبحها، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجزئه.

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست