نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 403
باب الهدْي
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وابن عمر إذا كان الهدى بدنة أو بقرة استحب له تقليده نعلين وإشعاره، وعند سعيد بن جبير لا يشعر البقر، وهو قول مالك إذا لم يكن لها سنام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الإشعار لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن عمر الإشعار هو أن يشق صفحة سنامه الأيمن. وعند سالم بن عبد اللَّه وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ يشق صفحة سنامه الأيسر. وعند مجاهد وَأَحْمَد وإِسْحَاق يشق من أي جانب شاء، وبالوشم يشم من أي جانب شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا كان الهدْي من الغنم استحب تقليدها خرب القرب، وهي عراها: الخلقة البائسة، ولا يقلدها النعال ولا يشعرها. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يستحب تقليدها الخرب ولا النعال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان الهدْي نذرًا معينًا زال ملكه عنه ولم يجز له التصرف فيه ولا إبداله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يزول ملكه عنه وله التصرف فيه وإبداله، فإن باعه اشترى بثمنه هدْيًا مكانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان الهدْي تطوعًا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر. وعند بعض المالكية أنه يصير بالإشعار والتقليد واجبًا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هدْيًا تطوعًا ثم أحرم بالحج لم يجز أن يصرفه إلى قرانه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبعض الصحابة والتابعين إذا قلد هدْيه لم يصر بذلك محرمًا. وعند ابن عَبَّاسٍ وابن عمر والنَّخَعِيّ والشعبي وابن المنذر أنه يصير بذلك محرمًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا نذر هدْيًا وساقه وهو مما يركب فلا يركبه إذا لم يضطر إلى ذلك، وتركه إذا اضطر إليه، وله أن يركبه من إعياء، وإن نقص منه شيء بالركوب ضمنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له ركوبه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز له أن يشرب من لبنه ما يفصل عن ولده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز أن يشرب من لبنه شيئًا، بل يرش على الضرع الماء
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 403