نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 340
باب الاعتكاف
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أذن الزوج لزوجته، أو السيد لعبده في الاعتكاف وكان تطوعًا فدخلا فيه كان للزوج منع زوجته، وللسيد منع عبده منه. وعند مالك ليس للزوج ولا للسيد منعهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ للسيد منع عبده، وليس للزوج منع زوجته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للمكاتب أن يعتكف بغير إذن مولاه. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ لا يجوز له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المسجد شرط في صحة الاعتكاف
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي جلد : 1 صفحه : 340