responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 30
بابُ صِفَة الوُضُوءِ
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وضَّأه غيره ولم يوجد منه غير النية أجزأه، وعند داود لا يجزئه، وعند الْإِمَامِيَّة يجزئه إذا كان متمكنًا من تولى ذلك بنفسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة التسمية في الطهارة غير واجبة، وعند داود وأهل الظاهر هي واجبة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم تصح طهارته. وعند إِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة هي واجبة، فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته، وإن تركها سَهوًا صَحت.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة غسل الكفين فى أول الوضوء مستحب ولا يجب، سواء قام من النوم أم لا. وعند الحسن وداود هو واجب، وعند أَحْمَد هو مستحب في نوم النهار واجب في نوم الليل، فإن غمسهما

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست