responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 234
المنذر،. وروى ذلك عن عمر وعلي. والثالث يكبر من بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويقطعه بعد العصر آخر أيام التشريق. وعن أَحْمَد رِوَايَة وهي الصحيحة عنده أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فإن كان محرمًا فمن الظهر يوم النحر. وعند علقمة والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ يكبر بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر يوم النحر، وبه قال ابن مسعود في رِوَايَة، وروي عنه أيضًا إلى الظهر يوم النحر. وعند الْأَوْزَاعِيّ والْمُزَنِي ويَحْيَى بن سعيد الأنصاري يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق. وعند داود والزُّهْرِيّ وسعيد بن جبير وابن عَبَّاسٍ يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. وعند الحسن يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من النفر الأول. وعند سفيان بن عيينة أهل منى يكبرون من الظهر يوم النحر، وأهل الأمصار يكبرون غداة يوم عرفة. واختلف القول عن أبي وائل فروى عنه مثل قول الْأَوْزَاعِيّ، وروى عنه أنه قال: يكبرون من الظهر يوم عرفة إلى الظهر من يوم النحر. وعند الْإِمَامِيَّة يجب التكبير على كل من كان بمنى في عيد الأضحى عقب خمس عشرة صلاة، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد، ومن كان في غير منى من سائر الأمصار يكبر عقب عشر صلوات، أولاهن صلاة الظهر من يوم العيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكبر خلف الفرائض في الأمصار، ويكبر المقيم والمسافر والرجل والمرأة، سواء صلى جماعة أو منفردًا، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أبي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ التكبير مسنون للرجال ومن أهل الأمصار إذا صلوا الفرض في جماعة. وأما أهل السواد والقرى والمسافرون ومن صلى منفردًا فلا يكبرون. ومن صلى في جماعة فإنما يكبر عقيب السلام، فإن أتى بما ينافي الصلاة، مثل أن يتكلم، أو خرج من المسجد لم يكبر، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكبر خلف النوافل وصلاة الجنازة في أصح القولين، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. والثاني لا يكبر خلفها، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وصاحباه وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد وزيد بن علي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نسي التكبير أتى به متى ذكره. وعند مالك إن ذكره قريبًا أتى به، وإن تباعد فلا شيء عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تكلم أو خرج من المسجد يسقط التكبير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ السنة في التكبير الذي يكبر به خلف الصلوات أن يقول: الله

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست