responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 209
وصاحبيه وبعض أصحاب مالك وطائفة من العلماء وعمر وعلي وزيد بن علي وسائر الزَّيْدِيَّة القصر عزيمة لا يجوز التمام، حتى قال أبو حَنِيفَةَ: إذا صلى أربع ركعات، فإن جلس للتشهد الأول أجزأته الركعتان الأولتان، وإن لم يجلس للتشهد أعاد الصلاة. وعند الحسن بن حيي إذا صلى أربعًا متعمدًا أعاد إذا كان منه الشيء اليسير، فإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد. وعند حماد إذا صلى أربعًا أعاد. وعند الْإِمَامِيَّة تجب عليه الإعادة وإن كان متعمدًا على كل حال، وإن كان أتم ناسيًا أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه. وهذا الكلام مبهم يقرب مما قاله الحسن بن حيي وحماد. وعند الحسن البصري إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعًا أعاد، وإن نوى أن يصلي أربعًا بعد أن افتتح الصلاة بنية أن يصلي ركعتين ثم بدا له وسلم في الركعتين أجزأته صلاته. وعند مالك إذا صلى المسافر أربعًا فإنه يعيد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، وقال: لو أن مسافرًا افتتح المكتوبة ينوي أربعًا، فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا يجزأه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وزيد بن علي إذا نوى السفر لم يجز له القصر حتى يفارق بنيان البلد أو القرية التي يسكنها. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما أن يفارق بنيان بلده، ولا يحاذيه عن يمينه ولا عن يساره منه شيء. والثانية أن يكون من المصر على ثلاثة أميال. وعند عَطَاء له أن يقصر وإن لم يخرج عن بيوت القرية. وحكى أن الحارث بن رَبِيعَة أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله بن مسعود. وعند قتادة إذا جاوز الجسر أو الخندق قصر. وعند مجاهد إن خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلاً لم يقصر إلى النهار. واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك، فقال النَّاصِر: يقصر إذا خرج من وطنه ميلاً، وقال السيد المؤيد عن يَحْيَى: يقصر إذا توارى تفاصيل بيوت أهله لا جملته. وعند النَّاصِر الأقرب أن له القصر وإن تجاوز البينان بقدر الميل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان للبلد الذي يقصده طريقان يقصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فسلك الأبعد لا لغرض سوى القصر، فإنه يجوز له القصر في أحد القولين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد واختاره الْمُزَنِي. والقول الثاني لا يقصر، واختاره أبو إِسْحَاق المروزي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ملاح السفينة له القصر، وإن كان ماله وأهله

نام کتاب : المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة نویسنده : الريمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست