15 - دلْك اليد بالأرض بعد الاستنجاء:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى حاجته، ثمَّ استنجى من تور، ثمَّ دَلَكَ يده بالأرض" [2].
واستعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك.
هل يجوز التبوُّل قائماً؟
لقد وَرَدَ عن عائشة -رضي الله عنها- قولُها: "من حدَّثكم أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبولُ قائماً، فلا تصدِّقوه، ما كان يبولُ إلا قاعداً" [3].
وما بَدَر عن عائشة -رضي الله عنها- نفيٌ، وقد حدَّثَتْ بما عَلِمَتْ.
وقد ورَدَ الإِثبات من حُذيفة -رضي الله عنه- وحدَّث بما عَلِمَ، فنُقدِّمه على النفي، وذلك بقوله: "أتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُباطَةَ [4] قومٍ، فبال قائماً" [5].
ومن علم حجَّة على من لم يعلم. [1] أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم، وهو في "الإِرواء" (52)، و"صحيح سنن أبي داود" (244). [2] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (35) وغيره، وانظر "المشكاة" (360). [3] أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (29) وغيره، وانظر "الصحيحة" (201). [4] المزبلة والكناسة: تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. "الفتح". [5] أخرجه البخاري: 226، ومسلم؛ 273، وغيرهما.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 87