responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 66
فقالت: فإِنْ لم يخرج الدَّم؟ قال: "يكفيك غسل الدم، ولا يضرُّك أثره" [1].
قال الشوكاني -رحمه الله-: "ويستفاد من قوله: "لا يضرُّك أثره": أنَّ بقاء أثر النجاسة الذي عسُرت إِزالته: لا يضرُّ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما، حتى يذهب لون الدم؛ لأنَّه مستقذر، وربَّما نسَبها من رآه إِلى التقصير في إِزالته" [2].

3 - الإِناء الذي ولغ فيه الكلب:
ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهنَّ بالتراب.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهور إِناء أحدكم إِذا ولَغَ فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات
أولاهنَّ بالتراب" [3].

4 - البول:
ويُطهَّرُ البول عموماً بالغَسْل:
ومن الأدلة على ذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... وبول الجارية يُغسل" [4].

[1] عن "صحيح سنن أبي داود" (351).
(2) " نيل الأوطار" (1/ 50).
[3] أخرجه مسلم: 279، وتقدَّم. وورد في "صحيح البخاري" بلفظ: "إِذا شرب الكلب في إِناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً"، وتقدَّم.
وقد وردت في بعض الروايات: "السابعة بالتراب"،وهذا القول شاذٌّ، والأرجح: "الأولى بالتراب". وانظر "صحيح سنن أبي داود" (66).
[4] تقدَّم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست