نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 64
والرِّمَّةَ [1] وقال: "إِنهما طعام إِخوانكم من الجنِّ" فلمّا نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلَّة؛ عُلم أنَّ الحكم ليس مختصاً بالحجر، وإلاَّ لم يحتج إِلى ذلك" [2]. وذكر نحوه الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" ([1]/ 256).
وقال الشوكاني -رحمه الله- في "الدراري المضية": "وإِذا لم توجد الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير ممَّا ورد النهي عنه؛ كالروثة والرجيع [3] والعظم ... " [4].
وتُطهّر العَذِرة من النِّعال بالتُّراب:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه أذى؛ فإِنَّ التراب له طَهور" [5].
وفي رواية: "إِذا وطئ الأذى بخُفَّيه؛ فطَهورهما التراب" [6].
2 - دم الحيض:
وتطهير دم الحيض من الثوب بحكِّه بضِلع وغَسْله بماء وسِدْر أو صابون ونحوه، ثم ينضح الماء في سائر الثوب: [1] أي: العظم البالي.
(2) "الفتاوى" (21/ 205). [3] أي: الرَّوث. [4] (1/ 40 - 41). [5] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (371) وغيره، وانظر "المشكاة" (503). وتقدَّم. [6] أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (372)، والحاكم في "المستدرك". وتقدم.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 64