نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 60
وبوَّب البخاري في "صحيحه" باباً في ذلك، فقال: "باب عرق الجُنُب، وأن المسلم لا ينجُسُ".
ثامناً: ميتة ما لا نفس له سائلة:
كالذُّباب والنَّمل والعنكبوت ونحو ذلك ... وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة.
وفي الحديث: "إِذا وقع الذُّباب في إِناء أحدكم؛ فلَيغْمِسْه كلَّه، ثمَّ ليطْرَحْه؛ فإِنَّ في إِحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء" [1].
وإِنَّما أمر بغمس الذباب كلّه حفاظاً على الطعام أو الشراب، وفيه دليل الطهارة.
وممَّن قال بطهارة ما لا نفس له سائلة: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في "منتقى الأخبار"، والشوكاني في شرحه "نيل الأوطار" ([1]/ 68).
والصنعاني في "سبل السلام" ([1]/ 36).
إِزالة النجاسات
أولاً: حكم إِزالة النجاسة:
وحكم إِزالة النجاسات فرض.
قال ابن حزم -رحمه الله-: "وإِزالة النجاسة وكل ما أمَر الله تعالى بإِزالته فرض". [1] أخرجه البخاري: 5782
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 60