نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 52
واستدلَّ بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يُؤكل لحمه [1].
واستدلوا معه أيضاً بقول ابن مسعود -رحمه الله-: "إِنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" [2]، وذلك أنَّ التحليل يستلزم الطهارة [3].
وفي الحديث: "صلّوا في مرابض الغنم [4]، ولا تصلُّوا في أعطان الإِبل ([5]) " [6].
وفي بعض الروايات: "فإِنَّها خُلقت من الشياطين" [7].
وعن جابر بن سَمُرة -رضي الله عنهما-: أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
أأتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: "إِن شئت؛ فتوضأ، وإن شئت؛ فلا توضَّأ". [1] انظر "نيل الأوطار" (1/ 60). [2] إِسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود -رضي الله عنه- وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم (كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، "الفتح" (78)، وقال شيخنا الألباني في "الصحيحة" تحت رقم (1633): "إِسناده صحيح". [3] ولكنَّ التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدَّم. [4] جمع مَربِض -بفتح الميم وكسر الباء- وهو المأوى والمقرّ. [5] جمع عَطن؛ قيل: موضع إِقامتها عند الماء خاصّة، وقيل: هو مأواها المطلق، وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالأبوال والأرواث حاصلة. [6] أخرجه الترمذي، وقال "حديث حسن صحيح" وانظر "الإرواء" (176). و"المشكاة" (739)، والنهي عن الصلاة في أعطان الإبِل لا يقتَضي القولَ بنجاستِها؛ كما لا يخفى. [7] أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (623)، وانظر "الإِرواء" (176).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 52