نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 419
إِكراه لقوله تعالى: {لا يكلِّف الله نفساً إِلاَّ وُسْعَها} [1].
ولقوله سبحانه: {فإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أو رُكباناً} [2].
قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: " ... فإِن كان خوفٌ هو أشدَّ من ذلك، صلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها" [3].
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "غزوتُ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِبَل نجْد، فوازينا العدوّ، فصافَفْنا لهم، فقام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلّي لنا" [4].
فقوله: (وازَيْنا) أي: (قابَلْنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف عنها حسب وضْع العدوّ.
حُكم من خفيت عليه القبلة
عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال: "كُنا مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر في ليلة مُظلمة فلم نَدْرِ أين القبلة، فصلّى كل رجل حياله [5]، فلمّا أصبحنا ذَكَرْنا ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فنزَل {فأينما تولّوا فثمَّ وجهُ الله} ([6]) " [7]. [1] البقرة: 286 [2] البقرة: 239 [3] أخرجه البخاري: 4535 [4] أخرجه البخاري: 942 [5] أي: تلقاء وجهه. "النهاية". [6] البقرة: 115 [7] أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن خرّجه شيخنا في "الإِرواء" (291).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 419