responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 408
مكشوفتان فقال: يا معمر غطِّ فخذيك؛ فإِنَّ الفخذين عورة" [1].
2 - وعن جَرهَد قال: مرّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليّ بُردة وقد انكشفت فخِذي
فقال: "غطِّ فخذك فإِنَّ الفخِذ عورة" [2].
قال شيخنا في "تمام المنّة" (159 - 160): "ومن الواضح لدى كلّ ناظرٍ في الأدلّة التي ساقَها المؤلّف؛ أنَّ أدلّة القائلين بأنَّ الفخذ ليس بعورة فعليّة من جهة، ومبيحة من جهة أخرى. وأدلة القائلين بأنّه عورة قولية من جهة، وحاظرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار قاعدتان:
الأولى: الحاظر مُقدَّم على المبيح.
والأخرى: القول مُقدَّم على الفِعل؛ لاحتمال الخصوصية وغيرها؛ مع أنَّ الفعل في بعض الأدلة المشار إِليها لا يظهر فيها أنَّه كان مقصوداً متعمّداً؛ كحديث أنس وأثر أبي بكر -رضي الله عنهما- أضِف إِلى ذلك أنّها وقائعُ أعيان لا عموم لها؛ بخلاف الأدلّة القولية، فهي شريعة عامّة، وعليها جَرى عمل المسلمين سلَفاً وخلفاً، بحيث لا نعلم أنّ أحداً منهم كان يمشي أو يجلس كاشفاً عن فَخِذيه؛ كما يفعل بعض الكفّار اليوم، ومن يقلّدهم من المسلمين الذ ين يلبسون البنطلون الذي يسمّونه بـ (الشورت)، وهو (التبان) في اللغة.

[1] أخرجه أحمد في المسند وغيره وإسناده ضعيف لكنّه يتقوى بغيره كما فى "المشكاة" (3114)، و"الإرواء" (1/ 297 - 298).
[2] أخرجه أحمد في "مسنده" والحاكم في "المستدرك" وغيرهما وذكره البخاري معلقاً انظر "الفتح" (1/ 478)، وإسناده ضعيف لكنّه يتقوى بغيره أيضاً، وانظر "الإرواء" (1/ 298).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست