نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 404
وعن عمر بن أبي سلمة "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى في ثوبٍ واحدٍ قد خالف بين طرفيه" [1].
ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين [2].
قال البخاري -رحمه الله- [3]: (باب إِذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه).
وروى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يُصلي [4] أحدُكم في الثوب الواحد؛ ليس على عاتِقَيه شيء" [5].
ثمَّ روى حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: من صلّى في ثوبٍ واحدٍ؛ فليخالِف بين طرفيه" [6]. [1] أخرجه البخاري: 354 [2] العاتق: هو ما بين المنكبين إِلى أصل العُنُق. [3] انظر "الفتح" (1/ 471). [4] قال في "الفتح" (1/ 471): قوله (لا يصلي)، قال ابن الأثير: كذا هو في الصحيحين بإِثبات الياء، ووجهه أن (لا) نافية، وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: الحافظ -رحمه الله-]: ورواه الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: "لا يُصلِّ"، بغير ياء، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ "لا يصلِّيَنّ" بزيادة نون التأكيد. [5] أخرجه مسلم: 516. [6] انظر البخاري: 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة نویسنده : العوايشة، حسين جلد : 1 صفحه : 404